السيد محسن الحكيم
11
مستمسك العروة
الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ ( 1 ) . كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح . ( مسألة 2 ) لا تصح إجارة المفلس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره . نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة ( 2 ) وأما السفيه : فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا - أو لا ؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور ( 3 ) ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود ( 4 ) بل هو تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من أمواله ( 5 ) .